السيد عبد الأعلى السبزواري

426

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

لا تضر الحركة اليسيرة في الممسوح إذا صدق كونه ممسوحا [ 57 ] . ( مسألة 16 ) : إذا رفع يده في أثناء المسح ثمَّ وضعها بلا فصل وأتم ، فالظاهر كفايته [ 58 ] ، وإن كان الأحوط الإعادة .

--> ( 1 ) الوسائل باب : 11 من أبواب التيمم حديث : 1 .